الذهبي

346

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

من الزكاة [ ق 80 - ب ] 308 - [ مسألة ] : تجبُ في عروض التجارة كل حولٍ . وقال مالكٌ : إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بنقدٍ ، فيزكي لسنةٍ واحدةٍ ، وإن كان مدبراً لا يعرفُ حول ما يشتري ويبيعُ ، قرَّر لنفسه شهراً في العامِ ، فيقوِّمُ ما عنده ويزكي . وقال داودُ : لا زكاة في [ العُروض ] بحالٍ . ولنا ( د ) حديث جعفر بن سعد بن سمرة ، نا خبيبُ بن سليمانَ بن سمرة ، عن أبيه ، عن جدِّه : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُّ للبيع ' . قلت : فيه لينٌ . أبو عاصمٍ ، عن موسى بن عبيدة ، نا عمرانُ بنُ أبي أنسٍ ، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : ' بينا أنا جالسٌ عند عثمان ؛ جاءه أبو ذرٍّ فسلم ، فقال لهُ عثمانُ : كيف أنت يا أبا ذرٍّ ؟ قال : بخير ، ثم قام إلى ساريةٍ فقام الناسُ إليه ، فاحتوشوهُ وأنا معهم ؛ فقالوا : حدثنا عن رسول اللهِ . قال : سمعتُ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : في الإبل صدقتُها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتُها ، وفي البزِّ صدقته ' . قالها بالزَّاي . عبد الله بن معاوية ، نا محمدُ بن بكرٍ ، عن ابن جريجٍ ، عن عمران بن أبي أنسٍ ، عن مالكٍ ، عن أبي ذرٍّ مرفوعاً مثلهُ سواءً .